تاريخ النشر : 10-08-2025
المشاهدات : 159
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعتدت علي صيام الأيام البيض من كل شهر وبعد صلاتي الفجر تناولت قرص من الدواء وثم بدأت في قراءه الورد اليومي من القرآن وفوجئت أن هذا هو أول الايام البيض فنويت الصيام وأكملت اليوم ولكن لا أعلم هل احتسب لي صيام هذا اليوم ام لا؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أما بعد ؛ الصيام له أركان فأول ركن من أركان الصيام أن يمتنع المسلم عن الطعام والشراب وأيضا عن مباشرة النساء أي عن الجماع، من صلاة الفجر أي من أول أن يتبين له وقته إلى غروب الشمس.
رب العالمين يقول سبحانه وتعالى (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) فأول ركن في أركان الصيام الإمتناع عن الطعام والشراب والجماع من وقت الفجر إلى غروب الشمس. 
الركن الثاني هو النية ، لابد أن يكون ثَّم نية ، لأن الله عز وجل يقول ( ومآ أمروٓا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفآء)  فأولًا لابد من إخلاص النية لله تعالى في أي عمل.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح { إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى} وبخصوص نية الصيام عندنا الحديث الذي رواه الخمسة وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال{ من لم يُجمع الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له } .ويجمعه أي ينويه ، وفي رواية { من لم يبيت الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له }
لكن بالنسبة لصيام النفل كثير من أهل العلم منهم أبو حنيفة رحمه الله والشافعي وأحمد قالوا يجوز أن يصوم، يعني لم يكن ينوي الصيام من الفجر ثم يتبين له (بعد الفجر) أنه سيصوم أو أنه عنَّ له أن يصوم .
مثلا إنسان لم ينوي الصيام -كحالتك- لأنه لا يعلم أن هذه من الأيام البيض ثم يظهر له أنها من الأيام البيض (13 و 14 و 15) ومعتاد أنه يصومها من الشهور القمرية الهجرية، أو يجده يوم خميس أو اثنين أو ما شابه فيقول سأنوي الصيام ويكون ذلك بعد صلاة الفجر.
 بعض أهل العلم كأبي حنيفة اشترط أن يكون قبل الزوال (الزوال هو الظهر). أي يجوز له ذلك قبل الزوال. والإمام أحمد وغيره لم يشترط، لكن هذا في التطوع، واستدلوا على ذلك بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت {دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ أي من طعام فقلنا: لا ,فقال فإني اذا صائم} إذا هو لم يكن صائما. إذا في هذا الحال وهذا الوقت سأصوم ،صلى الله عليه وسلم. وهذا كان صيام نفل.
فالعلماء قالوا يجوز أن ينوي صيام التطوع بعد صلاة الفجر ولكن بشرط أن يكون لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع. لأن هذا هو الركن الأول في أركان الصيام. أما أن يأكل أو يشرب أو يجامع ثم يظهر له أنه يوم نفل يصومه ولم يكن يعلم أنه هو هذا اليوم فيقول إني إذا صائم أصوم الآن فهذا لا يجوز.
فلا يصح هذا الصوم كما يظهر جليا لنا من الأدلة

logo